الأحكام

12/10/2010

شورى حكم رقم : 15 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
15/2010
التاريخ
12/10/2010
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/97 الغى جميع التعويضات والعلاوات باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والتعويض العائلي.

وبما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن عمل اضافي فتكون مطالبته محقة.

كما ان المرسوم رقم 918/83 المتعلق بعناصر الدفاع المدني والكبق على المستدعي نص على اعطاء العناصر تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها لا يفرض وجود تكليف مسبق بالعمل الاضافي. لذا وعملا بمبدأ لا عمل دون اجر وبمبدأ الاثراء غير المشروع يتوجب التعويض مقابل العمل الاضافي الذي قام به.

ولكن المطالبة بالتعويض يطبق عليها مهلة مرور الزمن الرباعي وهي مهلة اسقاط وفقا لاحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

وبما ان المستدعي تأخر بالمطالبة فيجب احتساب البدل المستحق له عن السنوات التي لم يمر عليها الزمن فقط.