State Council 12/10/2010
شورى حكم رقم : 15 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 15/2010
- Date
- 12/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/97 الغى جميع التعويضات والعلاوات باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والتعويض العائلي.
وبما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن عمل اضافي فتكون مطالبته محقة.
كما ان المرسوم رقم 918/83 المتعلق بعناصر الدفاع المدني والكبق على المستدعي نص على اعطاء العناصر تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها لا يفرض وجود تكليف مسبق بالعمل الاضافي. لذا وعملا بمبدأ لا عمل دون اجر وبمبدأ الاثراء غير المشروع يتوجب التعويض مقابل العمل الاضافي الذي قام به.
ولكن المطالبة بالتعويض يطبق عليها مهلة مرور الزمن الرباعي وهي مهلة اسقاط وفقا لاحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.
وبما ان المستدعي تأخر بالمطالبة فيجب احتساب البدل المستحق له عن السنوات التي لم يمر عليها الزمن فقط.