الأحكام

20/10/2010

شورى حكم رقم : 59 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
59/2010
التاريخ
20/10/2010
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، روكز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التنازع الانتخابي من مراجعات القاضء الشامل التي يمكن على اساسها اختصام اشخاص من الحق الخاص امام هذا المجلس. ويقتضي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة الحالية مقدمة بوجه الدولة والمستدعي بوجهها.

ان مهلة الطعن بانتخاب عضو مجلس بلدي مفتوحة امام كل ذي صفة ومصلحة لا سيما وان القانون لا يشترط قرارا اداريا مسبقا في موضوع التنازع الانتخابي لاذي تطبق عليه الاصول الموجزة.

وبما ان طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي بسبب وجود حالة تمانع ناتجة عن قرابة المصاهرة فان هذه الواقعة لم يتم اثباتها، ويقع على من يدلي بها عبء الاثبات.

وبما ان واقعة المصاهرة لم تثبت والمستدعي لم ينفذ ما كلفه المستشار المقرر مما يحرم مجلس الشورى من امكانية الوقوف على صحة الواقعة التي ادلى بها المستدعي ومن التثبت منها، لذا ترد المراجعة.