Rulings

State Council 20/10/2010

شورى حكم رقم : 59 /2010

Court
شورى
Number
59/2010
Date
20/10/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، روكز
Source
Lebanese University

ان التنازع الانتخابي من مراجعات القاضء الشامل التي يمكن على اساسها اختصام اشخاص من الحق الخاص امام هذا المجلس. ويقتضي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة الحالية مقدمة بوجه الدولة والمستدعي بوجهها.

ان مهلة الطعن بانتخاب عضو مجلس بلدي مفتوحة امام كل ذي صفة ومصلحة لا سيما وان القانون لا يشترط قرارا اداريا مسبقا في موضوع التنازع الانتخابي لاذي تطبق عليه الاصول الموجزة.

وبما ان طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي بسبب وجود حالة تمانع ناتجة عن قرابة المصاهرة فان هذه الواقعة لم يتم اثباتها، ويقع على من يدلي بها عبء الاثبات.

وبما ان واقعة المصاهرة لم تثبت والمستدعي لم ينفذ ما كلفه المستشار المقرر مما يحرم مجلس الشورى من امكانية الوقوف على صحة الواقعة التي ادلى بها المستدعي ومن التثبت منها، لذا ترد المراجعة.