11/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 51/2016
- التاريخ
- 11/02/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة عدم توجيه الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد احد اذ ان المحكمة ردت على هذا الادلاء معتبرة ان المقصود في المخاصمة هو ان المدعي لتعارض الاستئناف مع مصلحته واعتبرت الخصومة مكتملة بعد ابلاغ الاستئناف للمستدعي وتقديمه مذكرة ردا على ما جاء فيه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات لجهة ان الهيئة الاتهامية لم تبت بمسألة بطلان الصفة التمثيلية للمحامي لان وكالته لا تجيز له التقدم بمذكرة الدفوع الشكلية وذلك لان الهيئة الاتهامية استندت الى الوكالة المبرزة التي تجيز للمحامي تمثيل المدعى عليه في الدعوى وبالتالي لتوقيع مذكرة الدفوع الشكلية.
يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون لجهة بدء سريان مهلة مرور الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية في جرائم اساءة الامانة والاحتيال واستعمال المزور اذ ان مرور الزمن يبدأ بالسريان من تاريخ ارسال الانذار بالنسبة لجرم اساءة الامانة ومن تاريخ اكتمال العناصر الجرمية اي بتاريخ الاستيلاء على المال موضوع الجرم في جرم الاحتيال ومن تاريخ استعمال المزور في جرم استعمال المزور وليس من تاريخ اكتشاف المناورات الاحتيالية او العلم باستعمال المزور وانه قد انقضى اكثر من 3 سنوات على هذه التواريخ وتاريخ اقامة الدعوى دون حصول اي اجراء قاطع لمرور الزمن اذ ان الدعوى لا تقطع مرور الزمن على الافعال الجرمية المدعى بها اذ ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة هي تلك الجارية بشأن الدعوى عينها اذ ان قاعدة عدم الاعتداد بالاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى المدنية لا يعتد بها في الدعوى العامة وهي منصوص عنها في المادة 10 اصول محاكمات جزائية وبالتالي لم تخالف الهيئة الاتهامية للقانون.
مُستشهد به