Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
51/2016
Date
11/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة عدم توجيه الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد احد اذ ان المحكمة ردت على هذا الادلاء معتبرة ان المقصود في المخاصمة هو ان المدعي لتعارض الاستئناف مع مصلحته واعتبرت الخصومة مكتملة بعد ابلاغ الاستئناف للمستدعي وتقديمه مذكرة ردا على ما جاء فيه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات لجهة ان الهيئة الاتهامية لم تبت بمسألة بطلان الصفة التمثيلية للمحامي لان وكالته لا تجيز له التقدم بمذكرة الدفوع الشكلية وذلك لان الهيئة الاتهامية استندت الى الوكالة المبرزة التي تجيز للمحامي تمثيل المدعى عليه في الدعوى وبالتالي لتوقيع مذكرة الدفوع الشكلية.

يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون لجهة بدء سريان مهلة مرور الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية في جرائم اساءة الامانة والاحتيال واستعمال المزور اذ ان مرور الزمن يبدأ بالسريان من تاريخ ارسال الانذار بالنسبة لجرم اساءة الامانة ومن تاريخ اكتمال العناصر الجرمية اي بتاريخ الاستيلاء على المال موضوع الجرم في جرم الاحتيال ومن تاريخ استعمال المزور في جرم استعمال المزور وليس من تاريخ اكتشاف المناورات الاحتيالية او العلم باستعمال المزور وانه قد انقضى اكثر من 3 سنوات على هذه التواريخ وتاريخ اقامة الدعوى دون حصول اي اجراء قاطع لمرور الزمن اذ ان الدعوى لا تقطع مرور الزمن على الافعال الجرمية المدعى بها اذ ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة هي تلك الجارية بشأن الدعوى عينها اذ ان قاعدة عدم الاعتداد بالاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى المدنية لا يعتد بها في الدعوى العامة وهي منصوص عنها في المادة 10 اصول محاكمات جزائية وبالتالي لم تخالف الهيئة الاتهامية للقانون.

Cited

Texts it relies on