21/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2016
- التاريخ
- 21/01/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون، لان البحث في مدى توافر اركان الجرائم المدعى بها وهي الغش اضرارا بالدائنين واساءة الامانة والسرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا يؤلف دفعا شكليا بل يتعلق بالاساس، ولان من شأن تحقق شروط المادة 674 عقوبات الاعفاء من العقاب فقط من دون زوال الصفة الجرمية عن الافعال.
كما نقضت المحكمة القرار المطعون فيه جزئيا، لاغفال الهيئة الاتهامية مصدرته البت في الدفع بسبق الادعاء المدني وبالطلب الاستطرادي باستئخار الدعوى، لكنها ردت هذين المطلبين بالشكل بعد حلولها محل الهيئة الاتهامية لادلاء المستدعيين بهما لاول مرة امام الاخيرة.