الأحكام

21/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2016
التاريخ
21/01/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون، لان البحث في مدى توافر اركان الجرائم المدعى بها وهي الغش اضرارا بالدائنين واساءة الامانة والسرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا يؤلف دفعا شكليا بل يتعلق بالاساس، ولان من شأن تحقق شروط المادة 674 عقوبات الاعفاء من العقاب فقط من دون زوال الصفة الجرمية عن الافعال.

كما نقضت المحكمة القرار المطعون فيه جزئيا، لاغفال الهيئة الاتهامية مصدرته البت في الدفع بسبق الادعاء المدني وبالطلب الاستطرادي باستئخار الدعوى، لكنها ردت هذين المطلبين بالشكل بعد حلولها محل الهيئة الاتهامية لادلاء المستدعيين بهما لاول مرة امام الاخيرة.