Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
32/2016
Date
21/01/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون، لان البحث في مدى توافر اركان الجرائم المدعى بها وهي الغش اضرارا بالدائنين واساءة الامانة والسرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا يؤلف دفعا شكليا بل يتعلق بالاساس، ولان من شأن تحقق شروط المادة 674 عقوبات الاعفاء من العقاب فقط من دون زوال الصفة الجرمية عن الافعال.

كما نقضت المحكمة القرار المطعون فيه جزئيا، لاغفال الهيئة الاتهامية مصدرته البت في الدفع بسبق الادعاء المدني وبالطلب الاستطرادي باستئخار الدعوى، لكنها ردت هذين المطلبين بالشكل بعد حلولها محل الهيئة الاتهامية لادلاء المستدعيين بهما لاول مرة امام الاخيرة.