الأحكام

19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم استيفائه شروطه الموضوعية، اذ ان المستندات المبرزة من طالب الاعادة يعود تاريخ كل منها الى ما قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم الابتدائي، وكان بامكانه ابرازها قبلا اثباتا لعدم صحة ما نسب اليه من جرائم، وهي بالتالي لا تشكل المستند الذي كان مجهولا في اثناء المحاكمة، ولا تحسب دليلا على براءته لا سيما افادة المختار، وذلك خلافا لما تفرضه الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.