19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2016
- التاريخ
- 19/01/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم استيفائه شروطه الموضوعية، اذ ان المستندات المبرزة من طالب الاعادة يعود تاريخ كل منها الى ما قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم الابتدائي، وكان بامكانه ابرازها قبلا اثباتا لعدم صحة ما نسب اليه من جرائم، وهي بالتالي لا تشكل المستند الذي كان مجهولا في اثناء المحاكمة، ولا تحسب دليلا على براءته لا سيما افادة المختار، وذلك خلافا لما تفرضه الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.