Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
30/2016
Date
19/01/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم استيفائه شروطه الموضوعية، اذ ان المستندات المبرزة من طالب الاعادة يعود تاريخ كل منها الى ما قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم الابتدائي، وكان بامكانه ابرازها قبلا اثباتا لعدم صحة ما نسب اليه من جرائم، وهي بالتالي لا تشكل المستند الذي كان مجهولا في اثناء المحاكمة، ولا تحسب دليلا على براءته لا سيما افادة المختار، وذلك خلافا لما تفرضه الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.