الأحكام

26/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2016
التاريخ
26/05/2016
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية تطريح امرأة بدون رضاها سندا للمادة 543 عقوبات، الامر الذي ادى الى وفاتها بعد ان ساعدته نساء اخريات على فعلته. وقد استندت المحكمة الى اقواله الاولية، ولم تأخذ بتراجعه عنها لان الهدف ابعاد الشبهة عنه، وادانته بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لاقدامه على الاقامة غير المشروعة في البلاد. لا يمكن تشديد عقوبة المتهم لانه هو الذي طعن بالحكم وليس النيابة العامة، وذلك سندا للمادة 314 اصول محاكمات جزائية.