Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية تطريح امرأة بدون رضاها سندا للمادة 543 عقوبات، الامر الذي ادى الى وفاتها بعد ان ساعدته نساء اخريات على فعلته. وقد استندت المحكمة الى اقواله الاولية، ولم تأخذ بتراجعه عنها لان الهدف ابعاد الشبهة عنه، وادانته بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لاقدامه على الاقامة غير المشروعة في البلاد. لا يمكن تشديد عقوبة المتهم لانه هو الذي طعن بالحكم وليس النيابة العامة، وذلك سندا للمادة 314 اصول محاكمات جزائية.