19/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 165/2016
- التاريخ
- 19/05/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي اسقاط الحكم الغيابي سندا للمادة 292 اصول جزائية بتوقيف المتهم الفار من وجه العدالة اذا لم تكن العقوبة قد سقطت بمرور الزمن.
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات وليس المادة 126 منه، وذلك لضبط كمية كبيرة من الحشيشة والكوكايين في منزله وميزان حساس يستعمله لوزن المخدرات، ولطريقة تقسيم المخدرات في اكياس معدة للبيع. ويحق للمحكمة حق تقدير الادلة.
لا تشدد عقوبة المتهم سندا للمادة 314 عقوبات لان الطعن قدم من قبله لا من قبل النيابة العامة.