Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
165/2016
Date
19/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقتضي اسقاط الحكم الغيابي سندا للمادة 292 اصول جزائية بتوقيف المتهم الفار من وجه العدالة اذا لم تكن العقوبة قد سقطت بمرور الزمن.

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات وليس المادة 126 منه، وذلك لضبط كمية كبيرة من الحشيشة والكوكايين في منزله وميزان حساس يستعمله لوزن المخدرات، ولطريقة تقسيم المخدرات في اكياس معدة للبيع. ويحق للمحكمة حق تقدير الادلة.

لا تشدد عقوبة المتهم سندا للمادة 314 عقوبات لان الطعن قدم من قبله لا من قبل النيابة العامة.