الأحكام

19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه للخطأ في تفسير المادة 408 عقوبات وفي تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2، باعتباره ان بدء سريان مرور الزمن على الشهادة الكاذبة يسري من تاريخ صدور الحكم الذي يعلن انها كذلك، وليس من تاريخ الادلاء بها وربط توافر عناصرها بشروط لم ترد في القانون. واعتبرت المحكمة ان هذه الجريمة هي آنية، وان لا تأثير لاجراءات الدعوى الاولى التي ادلي في اثنائها بشهادة الزور، على مرور الزمن على الدعوى العامة بالنسبة الى هذه الجناية موضوع الدعوى الراهنة.