19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/2016
- التاريخ
- 19/01/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه للخطأ في تفسير المادة 408 عقوبات وفي تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2، باعتباره ان بدء سريان مرور الزمن على الشهادة الكاذبة يسري من تاريخ صدور الحكم الذي يعلن انها كذلك، وليس من تاريخ الادلاء بها وربط توافر عناصرها بشروط لم ترد في القانون. واعتبرت المحكمة ان هذه الجريمة هي آنية، وان لا تأثير لاجراءات الدعوى الاولى التي ادلي في اثنائها بشهادة الزور، على مرور الزمن على الدعوى العامة بالنسبة الى هذه الجناية موضوع الدعوى الراهنة.