Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
15/2016
Date
19/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه للخطأ في تفسير المادة 408 عقوبات وفي تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2، باعتباره ان بدء سريان مرور الزمن على الشهادة الكاذبة يسري من تاريخ صدور الحكم الذي يعلن انها كذلك، وليس من تاريخ الادلاء بها وربط توافر عناصرها بشروط لم ترد في القانون. واعتبرت المحكمة ان هذه الجريمة هي آنية، وان لا تأثير لاجراءات الدعوى الاولى التي ادلي في اثنائها بشهادة الزور، على مرور الزمن على الدعوى العامة بالنسبة الى هذه الجناية موضوع الدعوى الراهنة.