الأحكام

26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2016
التاريخ
26/01/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لا سيما المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه اكتملت مدة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة في جنحة الشيك من دون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات، وهي جريمة آنية يبدأ مرور الزمن في شأنها من اليوم التالي لسحب الشيك وتسليمه الى المستفيد. كما اعتبرت المحكمة ان التحقيق الابتدائي يتسم بالسرية، ولا موجب قانونيا على الهيئة الاتهامية لابلاغ فرقاء الدعوى باي قرار تتخذه في سياق التوسع في التحقيق، خلافا لما يدلي به المستدعي.