26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 21/2016
- التاريخ
- 26/01/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لا سيما المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه اكتملت مدة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة في جنحة الشيك من دون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات، وهي جريمة آنية يبدأ مرور الزمن في شأنها من اليوم التالي لسحب الشيك وتسليمه الى المستفيد. كما اعتبرت المحكمة ان التحقيق الابتدائي يتسم بالسرية، ولا موجب قانونيا على الهيئة الاتهامية لابلاغ فرقاء الدعوى باي قرار تتخذه في سياق التوسع في التحقيق، خلافا لما يدلي به المستدعي.