Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
21/2016
Date
26/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لا سيما المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه اكتملت مدة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة في جنحة الشيك من دون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات، وهي جريمة آنية يبدأ مرور الزمن في شأنها من اليوم التالي لسحب الشيك وتسليمه الى المستفيد. كما اعتبرت المحكمة ان التحقيق الابتدائي يتسم بالسرية، ولا موجب قانونيا على الهيئة الاتهامية لابلاغ فرقاء الدعوى باي قرار تتخذه في سياق التوسع في التحقيق، خلافا لما يدلي به المستدعي.