Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لا سيما المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه اكتملت مدة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة في جنحة الشيك من دون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات، وهي جريمة آنية يبدأ مرور الزمن في شأنها من اليوم التالي لسحب الشيك وتسليمه الى المستفيد. كما اعتبرت المحكمة ان التحقيق الابتدائي يتسم بالسرية، ولا موجب قانونيا على الهيئة الاتهامية لابلاغ فرقاء الدعوى باي قرار تتخذه في سياق التوسع في التحقيق، خلافا لما يدلي به المستدعي.