الأحكام

18/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2016
التاريخ
18/02/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي المستأنف المتوفي اساسا لعدم متابعته من قبل ورثته اصولا سندا للمادة 222 اصول جزائية. وحيث ان ايا من ورثة المدعي الشخصي المستأنف المتوفي لم يمثل في المحاكمة في المرحلة الاستئنافية قبل النقض، كما هي الحال عليه بعد النقض ايضا، وبالتالي لم يبد اي وريث للمدعي الشخصي موقفه الايجابي من متابعة الاستئناف المقدم من مورثهم، مما يستتبع رد الدعوى المدنية لعدم متابعتها من الورثة، وما ينفي الحاجة لبحث مدى تحقق العناصر الجرمية لانتفاء الفائدة.