Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
61/2016
Date
18/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي المستأنف المتوفي اساسا لعدم متابعته من قبل ورثته اصولا سندا للمادة 222 اصول جزائية. وحيث ان ايا من ورثة المدعي الشخصي المستأنف المتوفي لم يمثل في المحاكمة في المرحلة الاستئنافية قبل النقض، كما هي الحال عليه بعد النقض ايضا، وبالتالي لم يبد اي وريث للمدعي الشخصي موقفه الايجابي من متابعة الاستئناف المقدم من مورثهم، مما يستتبع رد الدعوى المدنية لعدم متابعتها من الورثة، وما ينفي الحاجة لبحث مدى تحقق العناصر الجرمية لانتفاء الفائدة.