02/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 48/2016
- التاريخ
- 02/02/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصرها، وان المادة المذكورة لا تشمل الخدمات او الاشغال التي قد يتم حمل المرء على القيام بها او ادائها بنتيجة اي تصرف قام به الظنين، مع توافر نية عدم دفع الاجر حتى ولو اتسم هذا التصرف بسمات المناورات الاحتيالية، كون الخلاف يتمحور حول المحاسبة عن اشغال تلبيس حجر، وبالتالي تتسم بالطابع المدني.