Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
48/2016
Date
02/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصرها، وان المادة المذكورة لا تشمل الخدمات او الاشغال التي قد يتم حمل المرء على القيام بها او ادائها بنتيجة اي تصرف قام به الظنين، مع توافر نية عدم دفع الاجر حتى ولو اتسم هذا التصرف بسمات المناورات الاحتيالية، كون الخلاف يتمحور حول المحاسبة عن اشغال تلبيس حجر، وبالتالي تتسم بالطابع المدني.