Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2016
- Date
- 02/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصرها، وان المادة المذكورة لا تشمل الخدمات او الاشغال التي قد يتم حمل المرء على القيام بها او ادائها بنتيجة اي تصرف قام به الظنين، مع توافر نية عدم دفع الاجر حتى ولو اتسم هذا التصرف بسمات المناورات الاحتيالية، كون الخلاف يتمحور حول المحاسبة عن اشغال تلبيس حجر، وبالتالي تتسم بالطابع المدني.