الأحكام

19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان الهيئة الاتهامية بمنحها للمستدعي مهلة لتقديم جوابه على الاستئناف المبلغ منه، واصدارها لقرارها في نهاية المهلة من دون تقديم المستدعي لجوابه، لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون ولا حرمت الاخير من حق الدفاع، علما ان مهلة العشرة ايام الواردة في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية للبت بالاستئناف في مهلة ادارية لا يترتب على مخالفتها اي اثر.

ردت المحكمة السبب الثاني المبني على فقدان القرار المطعون فيه لاساسه القانوني معتبرة ان اي بند تحكيمي لا يحول دون حق المتضرر في مراجعة القضاء الجزائي الذي تتعلق قواعد اختصاصه بالنظام العام، ولا يعيق تحريك الدعوى العامة بجرم الاحتيال بادعائه الشخصي، بمعزل عن تحقق عناصر الجرم المدعى به، وهو ما سوف يظهره التحقيق.