Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان الهيئة الاتهامية بمنحها للمستدعي مهلة لتقديم جوابه على الاستئناف المبلغ منه، واصدارها لقرارها في نهاية المهلة من دون تقديم المستدعي لجوابه، لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون ولا حرمت الاخير من حق الدفاع، علما ان مهلة العشرة ايام الواردة في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية للبت بالاستئناف في مهلة ادارية لا يترتب على مخالفتها اي اثر.
ردت المحكمة السبب الثاني المبني على فقدان القرار المطعون فيه لاساسه القانوني معتبرة ان اي بند تحكيمي لا يحول دون حق المتضرر في مراجعة القضاء الجزائي الذي تتعلق قواعد اختصاصه بالنظام العام، ولا يعيق تحريك الدعوى العامة بجرم الاحتيال بادعائه الشخصي، بمعزل عن تحقق عناصر الجرم المدعى به، وهو ما سوف يظهره التحقيق.