Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
26/2016
Date
19/01/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان الهيئة الاتهامية بمنحها للمستدعي مهلة لتقديم جوابه على الاستئناف المبلغ منه، واصدارها لقرارها في نهاية المهلة من دون تقديم المستدعي لجوابه، لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون ولا حرمت الاخير من حق الدفاع، علما ان مهلة العشرة ايام الواردة في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية للبت بالاستئناف في مهلة ادارية لا يترتب على مخالفتها اي اثر.

ردت المحكمة السبب الثاني المبني على فقدان القرار المطعون فيه لاساسه القانوني معتبرة ان اي بند تحكيمي لا يحول دون حق المتضرر في مراجعة القضاء الجزائي الذي تتعلق قواعد اختصاصه بالنظام العام، ولا يعيق تحريك الدعوى العامة بجرم الاحتيال بادعائه الشخصي، بمعزل عن تحقق عناصر الجرم المدعى به، وهو ما سوف يظهره التحقيق.