02/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/2016
- التاريخ
- 02/02/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل عمدا سندا للمادة 549 فقرة اولى عقوبات، لقتله شخصا باطلاق النار من بندقية صيد نحو الضحية فاصابه في رأسه وقتله، وهناك توافر نية القتل لدى المتهم مما يجعل جريمته من قبيل القتل قصدا، وقد خطط لجريمته ومن ثم نفذها بهدوء وروية، الامر الذي يثبت توافر ظرف العمد المشدد للقصد.
واعتبرت المحكمة ان شروط تطبيق المادة 192 فقرة اخيرة عقوبات المتعلقة بالدافع الشريف غير متوافرة في القضية.
كما وان شروط تطبيق المادة 252 عقوبات المتعلقة بعذر الاستفزاز غير متوافرة ايضا لعدم ثبوت حالة ثورة الغضب الشديد.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 اسلحة لنقله بندقية صيد بدون ترخيص، لكن المحكمة برأت المتهم من جنحة الحض على الفجور سندا للمادة 523 عقوبات لعدم توافر الدليل.