Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
46/2016
Date
02/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل عمدا سندا للمادة 549 فقرة اولى عقوبات، لقتله شخصا باطلاق النار من بندقية صيد نحو الضحية فاصابه في رأسه وقتله، وهناك توافر نية القتل لدى المتهم مما يجعل جريمته من قبيل القتل قصدا، وقد خطط لجريمته ومن ثم نفذها بهدوء وروية، الامر الذي يثبت توافر ظرف العمد المشدد للقصد.

واعتبرت المحكمة ان شروط تطبيق المادة 192 فقرة اخيرة عقوبات المتعلقة بالدافع الشريف غير متوافرة في القضية.

كما وان شروط تطبيق المادة 252 عقوبات المتعلقة بعذر الاستفزاز غير متوافرة ايضا لعدم ثبوت حالة ثورة الغضب الشديد.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 اسلحة لنقله بندقية صيد بدون ترخيص، لكن المحكمة برأت المتهم من جنحة الحض على الفجور سندا للمادة 523 عقوبات لعدم توافر الدليل.