23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/2016
- التاريخ
- 23/02/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
منعت المحكمة المحاكمة عن المدعى عليهما في جناية ترويج العملة المزورة في سوريا، واللذين استحصلا على العملة في لبنان، سندا للمادتين 443/440 عقوبات، لانهما لوحقا في سوريا بالجرم عينه الملاحقين بسببه في الملف الراهن، وقد صدر في حقهما حكم اكتسب الدرجة القطعية ونفذا العقوبة.
واعتبرت المحكمة ان ادعاء النيابة العامة باطل لانتفاء اساسه القانوني سندا للمادة 27 عقوبات، ولمخالفته المبدأ المكرس في المادة 182 فقرة اولى عقوبات، وان احكام الصلاحية وقوة القضية المقضية في الحقل الجزائي تتعلقان بالانتظام العام.