Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
81/2016
Date
23/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

منعت المحكمة المحاكمة عن المدعى عليهما في جناية ترويج العملة المزورة في سوريا، واللذين استحصلا على العملة في لبنان، سندا للمادتين 443/440 عقوبات، لانهما لوحقا في سوريا بالجرم عينه الملاحقين بسببه في الملف الراهن، وقد صدر في حقهما حكم اكتسب الدرجة القطعية ونفذا العقوبة.

واعتبرت المحكمة ان ادعاء النيابة العامة باطل لانتفاء اساسه القانوني سندا للمادة 27 عقوبات، ولمخالفته المبدأ المكرس في المادة 182 فقرة اولى عقوبات، وان احكام الصلاحية وقوة القضية المقضية في الحقل الجزائي تتعلقان بالانتظام العام.