الأحكام

19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي جزئيا لجهة الدفع بمرور الزمن لكون القرار المميز لم يفصل في اساس هذا الدفع لا سلبا ولا ايجابا، ولا يعد بالتالي فاصلا في دفع شكلي، وذلك عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت المحكمة سبب التمييز المبني على سبق الادعاء المدني ومعه طلب النقض برمته، معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون في ما توصل اليه اذ ان الدعوى العامة هنا محركة من النيابة العامة بجرم الاحتيال الذي لا يستوجب ادعاء شخصيا لملاحقته، ولا تأثير لسبق الادعاء المدني على تحريك الدعوى العامة، ولا يصح التذرع بعدم جواز العدول عن الدعوى امام القضاء المدني عملا بالمادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.