Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي جزئيا لجهة الدفع بمرور الزمن لكون القرار المميز لم يفصل في اساس هذا الدفع لا سلبا ولا ايجابا، ولا يعد بالتالي فاصلا في دفع شكلي، وذلك عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت المحكمة سبب التمييز المبني على سبق الادعاء المدني ومعه طلب النقض برمته، معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون في ما توصل اليه اذ ان الدعوى العامة هنا محركة من النيابة العامة بجرم الاحتيال الذي لا يستوجب ادعاء شخصيا لملاحقته، ولا تأثير لسبق الادعاء المدني على تحريك الدعوى العامة، ولا يصح التذرع بعدم جواز العدول عن الدعوى امام القضاء المدني عملا بالمادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.