26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/2016
- التاريخ
- 26/01/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب استرداد القرار التمييزي لخطأ اجرائي لانه لا يحق للسلطة القضائية تجاوز اختصاصها لتحل محل المشترع عبر انشاء طريق طعن غير منصوص عليه في القانون عملا بالمواد 630 و613 و669 محاكمات مدنية وذلك خلافا للمبادىء القانونية، لا سيما مبدأ عدم امكانية المحكمة اعادة وضع يدها على دعوى فصلت فيها بقرار نهائي الا لتصحيح خطأ مادي او لتفسير القرار الصادر، علما ان المشترع اوجد وسيلة للتظلم من قرارات محكمة التمييز وهي مخاصمة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة في المادة 741 اصول المحاكمات المدنية وما يليها.