Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب استرداد القرار التمييزي لخطأ اجرائي لانه لا يحق للسلطة القضائية تجاوز اختصاصها لتحل محل المشترع عبر انشاء طريق طعن غير منصوص عليه في القانون عملا بالمواد 630 و613 و669 محاكمات مدنية وذلك خلافا للمبادىء القانونية، لا سيما مبدأ عدم امكانية المحكمة اعادة وضع يدها على دعوى فصلت فيها بقرار نهائي الا لتصحيح خطأ مادي او لتفسير القرار الصادر، علما ان المشترع اوجد وسيلة للتظلم من قرارات محكمة التمييز وهي مخاصمة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة في المادة 741 اصول المحاكمات المدنية وما يليها.