Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
25/2016
Date
26/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب استرداد القرار التمييزي لخطأ اجرائي لانه لا يحق للسلطة القضائية تجاوز اختصاصها لتحل محل المشترع عبر انشاء طريق طعن غير منصوص عليه في القانون عملا بالمواد 630 و613 و669 محاكمات مدنية وذلك خلافا للمبادىء القانونية، لا سيما مبدأ عدم امكانية المحكمة اعادة وضع يدها على دعوى فصلت فيها بقرار نهائي الا لتصحيح خطأ مادي او لتفسير القرار الصادر، علما ان المشترع اوجد وسيلة للتظلم من قرارات محكمة التمييز وهي مخاصمة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة في المادة 741 اصول المحاكمات المدنية وما يليها.