الأحكام

15/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 196 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
196/2016
التاريخ
15/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 13 مخدرات لان الكمية القليلة من حبوب الكبتاغون التي كانت بحوزته، ونتيجة الفحص المخبري التي تثبت خلو جسمه من آثار هذه المادة، لا يكفيان لتجريمه بجناية ترويج تلك الحبوب، ولا سيما في ضوء انكاره لترويج المخدرات وادلائه بانه اشتراها في الليلة السابقة لتوقيفه بنية تعاطيها، وعدم ادلاء اي موقوف بشراء المخدرات منه.