Rulings

Criminal Court 15/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 196 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
196/2016
Date
15/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 13 مخدرات لان الكمية القليلة من حبوب الكبتاغون التي كانت بحوزته، ونتيجة الفحص المخبري التي تثبت خلو جسمه من آثار هذه المادة، لا يكفيان لتجريمه بجناية ترويج تلك الحبوب، ولا سيما في ضوء انكاره لترويج المخدرات وادلائه بانه اشتراها في الليلة السابقة لتوقيفه بنية تعاطيها، وعدم ادلاء اي موقوف بشراء المخدرات منه.