Criminal Court 15/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 196 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 196/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 13 مخدرات لان الكمية القليلة من حبوب الكبتاغون التي كانت بحوزته، ونتيجة الفحص المخبري التي تثبت خلو جسمه من آثار هذه المادة، لا يكفيان لتجريمه بجناية ترويج تلك الحبوب، ولا سيما في ضوء انكاره لترويج المخدرات وادلائه بانه اشتراها في الليلة السابقة لتوقيفه بنية تعاطيها، وعدم ادلاء اي موقوف بشراء المخدرات منه.