الأحكام

29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
241/2016
التاريخ
29/06/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة المادة 345 بند 1 من قانون السير لتسببه بوفاة سائق اخر، ومخالفته للمادتين 12 و22 من قانون السير رقم 243/2012 تاريخ 25/10/2012. ويحكم للورثة بالتعويض بعد الاخذ بعين الاعتبار نسبة خطأ الضحية في وقوع الحادث.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف من جنحة المادة 344 من قانون السير الجديد رقم 243/2012 تاريخ 25/10/2012، وذلك لثبوت هربه وعدم تقديم العناية بالضحية، وعدم انزال عقوبة بحقه لعدم استئناف النيابة العامة.