Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 241/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة المادة 345 بند 1 من قانون السير لتسببه بوفاة سائق اخر، ومخالفته للمادتين 12 و22 من قانون السير رقم 243/2012 تاريخ 25/10/2012. ويحكم للورثة بالتعويض بعد الاخذ بعين الاعتبار نسبة خطأ الضحية في وقوع الحادث.
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف من جنحة المادة 344 من قانون السير الجديد رقم 243/2012 تاريخ 25/10/2012، وذلك لثبوت هربه وعدم تقديم العناية بالضحية، وعدم انزال عقوبة بحقه لعدم استئناف النيابة العامة.