Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
241/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة المادة 345 بند 1 من قانون السير لتسببه بوفاة سائق اخر، ومخالفته للمادتين 12 و22 من قانون السير رقم 243/2012 تاريخ 25/10/2012. ويحكم للورثة بالتعويض بعد الاخذ بعين الاعتبار نسبة خطأ الضحية في وقوع الحادث.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف من جنحة المادة 344 من قانون السير الجديد رقم 243/2012 تاريخ 25/10/2012، وذلك لثبوت هربه وعدم تقديم العناية بالضحية، وعدم انزال عقوبة بحقه لعدم استئناف النيابة العامة.