30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 289 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 289/2016
- التاريخ
- 30/05/2016
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 345 من قانون السير، لتسببها بوفاة الضحية عند قيادتها للسيارة، مخالفة قواعد قانون السير التي تفرض عليها عدم السرعة، وقد ثبت الجرم بحقها من اقرارها بعدم رؤيتها للضحية عند الاصطدام.