Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 289 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 289/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 345 من قانون السير، لتسببها بوفاة الضحية عند قيادتها للسيارة، مخالفة قواعد قانون السير التي تفرض عليها عدم السرعة، وقد ثبت الجرم بحقها من اقرارها بعدم رؤيتها للضحية عند الاصطدام.