Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 289 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
289/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 345 من قانون السير، لتسببها بوفاة الضحية عند قيادتها للسيارة، مخالفة قواعد قانون السير التي تفرض عليها عدم السرعة، وقد ثبت الجرم بحقها من اقرارها بعدم رؤيتها للضحية عند الاصطدام.