الأحكام

06/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
267/2016
التاريخ
06/04/2016
الرئيس
محمد مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية القتل العمدي سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات، لعدم التثبت من اقترافه جريمة القتل بفعل مخطط سابق، في حين جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 عقوبات، نتيجة التثبت من خلال اعترافه وشهادة صديقه باقترافه جريمة قتل المغدورة بشكل قصدي وبكامل وعيه.