06/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 267/2016
- التاريخ
- 06/04/2016
- الرئيس
- محمد مظلوم
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية القتل العمدي سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات، لعدم التثبت من اقترافه جريمة القتل بفعل مخطط سابق، في حين جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 عقوبات، نتيجة التثبت من خلال اعترافه وشهادة صديقه باقترافه جريمة قتل المغدورة بشكل قصدي وبكامل وعيه.