Rulings

Criminal Court 06/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
267/2016
Date
06/04/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية القتل العمدي سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات، لعدم التثبت من اقترافه جريمة القتل بفعل مخطط سابق، في حين جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 عقوبات، نتيجة التثبت من خلال اعترافه وشهادة صديقه باقترافه جريمة قتل المغدورة بشكل قصدي وبكامل وعيه.