الأحكام

28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
207/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر فعل المدعى عليه بشتم المدعي قدحا بحق الاخير وليس ذما به، اذ ان الذم هو نسبة امر محدد الى شخص ينال من شرفه وكرامته، الامرغير المتوافر في الدعوى، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف لجهة الالزامات المدنية مع تعديله لجهة الوصف القانوني.

يعود للقاضي بسلطته الاستنسابية تطبيق او عدم تطبيق المادة 585 عقوبات، عند توافر احدى حالاتها بحسب ظروف كل دعوى.