28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 207/2016
- التاريخ
- 28/04/2016
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر فعل المدعى عليه بشتم المدعي قدحا بحق الاخير وليس ذما به، اذ ان الذم هو نسبة امر محدد الى شخص ينال من شرفه وكرامته، الامرغير المتوافر في الدعوى، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف لجهة الالزامات المدنية مع تعديله لجهة الوصف القانوني.
يعود للقاضي بسلطته الاستنسابية تطبيق او عدم تطبيق المادة 585 عقوبات، عند توافر احدى حالاتها بحسب ظروف كل دعوى.