Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
207/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يعتبر فعل المدعى عليه بشتم المدعي قدحا بحق الاخير وليس ذما به، اذ ان الذم هو نسبة امر محدد الى شخص ينال من شرفه وكرامته، الامرغير المتوافر في الدعوى، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف لجهة الالزامات المدنية مع تعديله لجهة الوصف القانوني.

يعود للقاضي بسلطته الاستنسابية تطبيق او عدم تطبيق المادة 585 عقوبات، عند توافر احدى حالاتها بحسب ظروف كل دعوى.