20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 143 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 143/2016
- التاريخ
- 20/04/2016
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة الشركة بجنحة المادة 666 عقوبات معطوفة على المادة 210 منه، لاقدام المفوض بالتوقيع عنها على سحب شك من حسابها بدون مؤونة، وذلك بمعزل عما اذا كان عمله غير مباح بسبب فعله المخالف لارادة الشركاء، ذلك ان الشك هو وسيلة دفع فورية تستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول، ولا يفرض على المدعي الاستحصال على اذاعة تجارية للشركة المدعى عليها قبل استلام اي شك من المفوض بالتوقيع عنها.