Rulings

Criminal Court of Appeal 20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 143 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
143/2016
Date
20/04/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة الشركة بجنحة المادة 666 عقوبات معطوفة على المادة 210 منه، لاقدام المفوض بالتوقيع عنها على سحب شك من حسابها بدون مؤونة، وذلك بمعزل عما اذا كان عمله غير مباح بسبب فعله المخالف لارادة الشركاء، ذلك ان الشك هو وسيلة دفع فورية تستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول، ولا يفرض على المدعي الاستحصال على اذاعة تجارية للشركة المدعى عليها قبل استلام اي شك من المفوض بالتوقيع عنها.