الأحكام

29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 246 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
246/2016
التاريخ
29/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على بيع الكوكايين للظنينين، ولعدم وجود اسبقيات اتجار او ترويج مخدرات بحقه.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه المخدرات وتواريه عن الانظار خلال التحقيقات الاولية.

كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الكوكايين والهيرويين.