Criminal Court 29/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 246 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 246/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على بيع الكوكايين للظنينين، ولعدم وجود اسبقيات اتجار او ترويج مخدرات بحقه.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه المخدرات وتواريه عن الانظار خلال التحقيقات الاولية.
كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الكوكايين والهيرويين.