Rulings

Criminal Court 29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 246 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
246/2016
Date
29/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على بيع الكوكايين للظنينين، ولعدم وجود اسبقيات اتجار او ترويج مخدرات بحقه.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه المخدرات وتواريه عن الانظار خلال التحقيقات الاولية.

كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الكوكايين والهيرويين.