الأحكام

23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 200 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
200/2016
التاريخ
23/05/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه من جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات، وذلك لان عبء اثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي الذي لم يقدم الدليل على ذلك، ولم ينفذ القرار الاعدادي القاضي بتعيين خبير للكشف على قيوده، والتحقق من حصول الاختلاس بعدم دفع السلفة المقررة على اتعاب الخبير، خاصة انه لم يستمع الى اقوال المستأنف عليه في التحقيقات الاولية وامام المحكمة.