Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 200 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
200/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه من جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات، وذلك لان عبء اثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي الذي لم يقدم الدليل على ذلك، ولم ينفذ القرار الاعدادي القاضي بتعيين خبير للكشف على قيوده، والتحقق من حصول الاختلاس بعدم دفع السلفة المقررة على اتعاب الخبير، خاصة انه لم يستمع الى اقوال المستأنف عليه في التحقيقات الاولية وامام المحكمة.