23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 212/2016
- التاريخ
- 23/05/2016
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق الحكم المستأنف القاضي بتبرئة المدير المفوض بالتوقيع عن الشركة المنظمة لحفل الزواج من جرم المادة 565 عقوبات، لثبوت عدم مسؤوليته عن التسبب بايذاء المستأنف عليهما. وتدان الشركة بالجرم المذكور سندا للمادة 565/210 عقوبات لمسؤوليتها الجزائية عن اعمال عمالها الذين اتوا افعالهم باسمها وباحدى وسائلها، وتسببوا باهمالهم وقلة احترازهم بحصول الحريق اثناء حفل الزواج. ويرفع التعويض المحكوم به بداية، ويرد طلب ادخال شركة التأمين التي دفعت قيمة الضمان الى الشركة التي تعهدت بان تبقى وحدها المسؤولة تجاه الغير عن التعويضات المتوجبة.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن شركة الفندق لعدم توافر شروط المادة 594 عقوبات، لثبوت وجود مطافىء للحريق في الفندق وقد تم استعمالها.