Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
212/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بتبرئة المدير المفوض بالتوقيع عن الشركة المنظمة لحفل الزواج من جرم المادة 565 عقوبات، لثبوت عدم مسؤوليته عن التسبب بايذاء المستأنف عليهما. وتدان الشركة بالجرم المذكور سندا للمادة 565/210 عقوبات لمسؤوليتها الجزائية عن اعمال عمالها الذين اتوا افعالهم باسمها وباحدى وسائلها، وتسببوا باهمالهم وقلة احترازهم بحصول الحريق اثناء حفل الزواج. ويرفع التعويض المحكوم به بداية، ويرد طلب ادخال شركة التأمين التي دفعت قيمة الضمان الى الشركة التي تعهدت بان تبقى وحدها المسؤولة تجاه الغير عن التعويضات المتوجبة.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن شركة الفندق لعدم توافر شروط المادة 594 عقوبات، لثبوت وجود مطافىء للحريق في الفندق وقد تم استعمالها.